السيد محمد سعيد الحكيم

22

التنقيح

والأوليين من الرباعية ، فإن غيره - كالظن بأحد الطرفين ، أو أصالة عدم الزائد - لا يقوم مقامه إلا بدليل خاص خارجي 1 غير أدلة حجية مطلق الظن في الصلاة وأصالة عدم الأكثر . ومن هذا الباب : عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد - على قول - 2 وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ، لأن العلم بالمشهود به في مقام العمل على وجه الطريقية ، بخلاف مقام أداء الشهادة . إلا أن يثبت من الخارج : أن كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة ، كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد 3 .